Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23844 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 23844/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يرمى في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تراقب فيها محكمة القانون إلا من جهة سلامة التعليل.
  2. يظل لقاضي الموضوع سلطان تقديري مطلق في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها وتكوين قناعته، ولا يتدخل قاضي التعقيب ما دام الحكم قد أقام قضاءه على تعليل قانوني واضح ومتماسك له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض إذا استوفى مقوماته الأساسية ولم يشبه أي خلل إجرائي متعلق بالنظام العام يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.