Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21644 بتاريخ 22/04/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية المنصوص عليها قانونا

J P 21644/201622 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من جهة أسبابه إلا إذا اشتمل على مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن الأوجه الحصرية المقررة قانونا، بما يقتضي بيان مواضع الخطأ المنسوب لمحكمة الأصل وتعيين النص القانوني المدعى خرقه ووجه الخرق.
  2. تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها مسألة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يمثل الدفع الذي لا يجاوز مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في تقديرها للقرائن والأدلة جدلا موضوعيا لا يثار أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.