Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22787/2014 بتاريخ 22/04/2016 : رفض التعقيب عند ثبوت عدم تأسيس وسائل الطعن بخصوص إغفال الرد عن الدفوع

J P 22787/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. متى تبين لمحكمة التعقيب أن محكمة الأصل قد مكنت المتهم من إثارة دفوعه وأن ما ضمن بمستندات الطعن بخصوص إغفال الرد عن الدفوع لا سند له من محاضر الجلسات، فإن وسيلة التعقيب تكون غير مؤسسة واقعا ولا قانونا ويتعين رفضها.
  2. الطعن بالتعقيب المبني على ضعف التعليل أو مخالفة القانون لا يقبل إذا لم يستند إلى ما يفيد قيام دفع أو طلب محدد ومثار أمام محكمة الموضوع، إذ لا تقوم المخالفة بمجرد الادعاء دون أن يثبت ذلك من وثائق الملف.
  3. تستوجب جريمة إصدار شيك بدون رصيد قيام الامتناع عن التسوية بعد الإعلام وفق الإجراءات القانونية، ولا ينال من توافرها مجرد طلب التأخير أو الادعاء بحسن النية ما لم يقترن بما يفيد الخلاص ضمن الأجل المعتبر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.