Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22256 بتاريخ 22/04/2016 : عدم قبول التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 22256/201622 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر الإثبات وتقديرها للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
  2. تنتفي رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. لا ينهض سبب التعقيب المتمثل في ضعف التعليل أو خرق القانون إذا ثبت أن محكمة الموضوع اعتمدت مستندات صحيحة وطبقت القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.