Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22630 بتاريخ 22/04/2016 : تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 22630/201622 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
  2. لا يقبل لدى التعقيب المطعن الذي لا يجاوز مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير مستندات الملف دون إقامة مؤاخذات قانونية جدية تتعلق بتحريف الوقائع أو القصور في التسبيب.
  3. يكون التعليل مستندا إلى أصل ثابت بملف القضية متى اعتمدت محكمة الموضوع على مستندات صحيحة طبقت بموجبها القانون تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو قصور في تسبيب قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.