Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22833 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 22833/201622 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
  2. الطعن بالتعقيب الذي لا يعدو أن يكون مجادلة في فهم الوقائع وتقييمها يكون غير مقبول إذا لم يثبت تحريف الوقائع أو قصور في التسبيب.
  3. يُردّ المطعن لضعف التعليل وخرق القانون متى تبيّن أن المحكمة اعتمدت مستندات لها أصل ثابت بملف القضية وطبقت القانون تطبيقا سليما دون قصور في تسبيب قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.