الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع21694دد 2016/04/22 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه الممثل القانوني للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي بتاريخ 01 جويلية 2014 ضد القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ، نائبته الاستاذة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21694 بتاريخ 22/04/2016 : لا ينهض هضم حقوق الدفاع ولا ضعف التعليل سببا للنقض متى كان الطعن مجرد جدل موضوعي في تقدير المسؤولية وقيمة التعويض
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث وتحديد مقدار التعويض يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الطعن لا يثير إلا جدلا موضوعيا حول تلك التقديرات.
- اعتماد محكمة الاستئناف على تعليل الحكم الابتدائي وإحالته عليه يكون كافيا لرد الدفوع متى كان الحكم المعتمد معللا بما يكفي ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف أو نقصان عملا باحكام الفصل 168 من م إ ج.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض اجتهاد قضاة الأصل باجتهاد مقابل ما لم يثبت وجود خلل إجرائي أو مساس بالنظام العام يعيب القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.