Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19520 بتاريخ 21/04/2016 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة في جريمة التهديد

J P 19520/201621 avril 2016

Principe juridique

  1. يخضع تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة لاجتهاد محكمة الموضوع باعتباره مسألة موضوعية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس الاستخلاص على تعليل.
  2. قيام المسؤولية الجزائية عن جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا يفترض ثبوت أركانها بأدلة منتجة، ولا يكفي في ذلك مجرد الأقوال غير المعززة بشهادة الشهود أو الاعتراف أو قرائن أخرى تفيد الإدانة.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها دون تقديم ما من شأنه أن يوهن التعليل الذي انتهت به إلى انتفاء الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.