Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21089 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا

J P 21089/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها من مشمولات قاضي الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا سائغا.
  2. دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر التبرير، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى مستندات صحيحة ولم يتضمن خطأ في تطبيق القانون أو ضعفا في التعليل أو تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.