Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21569 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة متى كان الحكم معللا

J P 21569/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا.
  2. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع متى استند حكمها إلى مستندات صحيحة واضحة ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو ضعف في التعليل.
  3. إذا استوفى الحكم جميع مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب النقض لفائدة النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج، تعين رفض المطاعن التي تقتصر على الجدل الموضوعي أو التي تفتقر إلى سند قانوني صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.