Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21773 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 21773/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك داخلا في سلطتها التقديرية.
  2. يمارس قاضي التعقيب رقابته على حسن تطبيق القانون دون أن يحلّ محل محكمة الموضوع في تكوين قناعتها، ويكفي لسلامة الحكم أن يكون تعليله سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بملف الدعوى.
  3. لا يترتب عن عدم سماع المتهم أثناء الأبحاث أو التحقيق موجب للنقض إذا كان ذلك راجعا إلى فعله الشخصي بما حال دون استكمال إجراءات السماع، وكانت المحكمة قد بنت قضاءها على عناصر إثبات أخرى معتبرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.