امو الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ21773دد القضية 2016/04/15 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** ***** ***** ***** ***** بتاريخ 10 جويلية 2014 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 446دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21773 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك داخلا في سلطتها التقديرية.
- يمارس قاضي التعقيب رقابته على حسن تطبيق القانون دون أن يحلّ محل محكمة الموضوع في تكوين قناعتها، ويكفي لسلامة الحكم أن يكون تعليله سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بملف الدعوى.
- لا يترتب عن عدم سماع المتهم أثناء الأبحاث أو التحقيق موجب للنقض إذا كان ذلك راجعا إلى فعله الشخصي بما حال دون استكمال إجراءات السماع، وكانت المحكمة قد بنت قضاءها على عناصر إثبات أخرى معتبرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.