Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19461 بتاريخ 14/04/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على ترجيح محكمة الموضوع بين وسائل الإثبات متى عللت ثبوت الأركان القانونية للجريمة

J P 19461/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. الدفع المتعلق بنسبة قرار إداري إلى غير المتهم يعد دفعا موضوعيا لا يندرج ضمن أسباب بطلان إجراءات التتبع ما لم يقم دليل قانوني على خرق شكلي جوهري يمس حقوق الدفاع.
  2. ترجيح محكمة الموضوع بين وسائل الإثبات واختيارها لما تطمئن إليه من محاضر ووثائق يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا.
  3. تكون أسباب الطعن غير جدية إذا اقتصرت على مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها بشأن ثبوت الجريمة رغم بيانها للقرائن المعتمدة وتحديدها لأركان الجرم طبق ما يقتضيه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.