الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 95265 تاريخه: 2020/2/18 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/7/3 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 1157 الصادر بتاريخ 2019/6/27 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95265 بتاريخ 18/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتبنى أسباب محكمة البداية متى كانت تلك الأسباب معللة تعليلا مستساغا وسليما ومستمدا مما هو ثابت بأوراق الملف دون خطأ في التعليل أو تحريف للوقائع.
- يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا خالف البنك المسحوب عليه الإجراءات الأساسية التي أوجبها القانون عند عرض الشيك للخلاص ودعوة الساحب لتوفير الرصيد، باعتبارها إجراءات تمس المصلحة الشرعية للمتهم وتستلزم الاحترام الحرفي.
- لا يكون التعليل ضعيفا ولا يعد القرار خارقا للقانون متى أسست المحكمة قضاءها على مستندات صحيحة لا لبس فيها واستخلصت منها النتيجة القانونية التي يقرها النص المنطبق على النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.