الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون 95694 : عدد القرار 2020/2/18 تاريخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/7/10 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 327 الصادر بتاريخ 2019/7/4 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 95694 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند تعذر مراقبة توجيه دعوة البنك للساحب لإثباتها كتابة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يؤسس على دلائل لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة قيام الجريمة أو نفيها.
- مخالفة البنك المسحوب عليه للإجراءات الجوهرية التي تلزمه بدعوة الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف يترتب عنها بطلان إجراءات التتبع متى تعذر على المحكمة بسط رقابتها على حصول الدعوة فعليا.
- متى استندت المحكمة إلى مستندات ثابتة بالملف وأقامت قضاءها على تطبيق سليم للقانون دون خطأ في التعليل أو خرق للنصوص تعين رفض الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.