Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88715 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على القرار المطعون فيه تبقى قائمة رغم إعفاء النيابة العمومية من مستندات الطعن

J P 88715/20204 février 2020

Principe juridique

  1. إعفاء النيابة العمومية من تقديم مستندات الطعن بمقتضى الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية لا يحدّ من سلطة محكمة التعقيب في بسط رقابتها على القرار المطعون فيه ضمن حدود المسائل التي لها مساس مباشر بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  2. لا يُقبل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية من حيث الأصل إذا خلت أسباب الطعن من بيان خلل يمس القواعد الإجرائية الأساسية أو النظام العام أو المصلحة الشرعية للمتهم، إذ يصبح الطعن عندئذ فاقدا لأساسه القانوني ويتعيّن رفضه.
  3. استثناء النيابة العمومية من جزاء سقوط الطعن لعدم تقديم المستندات لا يترتب عنه حتما نقض القرار المطعون فيه، لأن النقض يفترض قيام موجب قانوني مستفاد من رقابة محكمة التعقيب على سلامة الإجراءات واحترام موجبات النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.