الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 88856 2020/0212/04 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 04 مارس 2019 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** ***** *****. ضد الحق العام طعنا في القرار عن الدائرة الجنائية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88856 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا يكفي التمسك بخرق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية بدعوى غياب الموازنة بين أدلة البراءة والإدانة ما لم يبيّن الطاعن على وجه التحديد أدلة البراءة التي أهملها الحكم المطعون فيه ولم يناقشها.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت من أوراق الملف.
- يعد الحكم معللا تعليلا كافيا متى تناول عناصر الإثبات الأساسية بالدرس والتمحيص واستخلص منها النتائج القانونية دون تحريف وبما يرسخ القناعة ويبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.