الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 89138 تاريخه: 2020/02/04 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ضد الحق العام و القائم بالحق الشخصي طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89138 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضده داخل الأجل القانوني وبواسطة محام، ويترتب عن عدم احترام هذه المتطلبات سقوط الطعن شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يفرض على المحكمة إثارة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو دون دفع من الخصوم.
- يؤدي الإخلال بوجوب تقديم مستندات التعقيب بواسطة محام داخل الأجل المضبوط قانونا إلى عدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون حاجة إلى التعرض لموضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.