Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89138 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 89138/20204 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضده داخل الأجل القانوني وبواسطة محام، ويترتب عن عدم احترام هذه المتطلبات سقوط الطعن شكلا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يفرض على المحكمة إثارة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. يؤدي الإخلال بوجوب تقديم مستندات التعقيب بواسطة محام داخل الأجل المضبوط قانونا إلى عدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون حاجة إلى التعرض لموضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.