قرار تعقیبی الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون 82406/82048 : عدد القرار 2020/2/4 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/10/29 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم***** ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 1309 الصادر بتاريخ 2018/10/25 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 82406/82048 بتاريخ 04/02/2020 : قيام الشبكة العمومية للاتصالات بمجرد استعمال مشغل الهاتف الجوال المفتوح للعموم
Principe juridique
- تعد الارسالية المرسلة عبر مشغل الهاتف الجوال مندرجة ضمن الشبكات العمومية للاتصالات متى كانت هذه الشبكات مفتوحة للعموم على معنى الفصل 2 من مجلة الاتصالات.
- يتعين أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن ينهض على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من تقدير للأدلة وتكييف للوقائع متى كان تعليلها مستساغا ومبنـيا على عناصر ثابتة بالملف وعلى معنى اختصاصها في القضاء وفق وجدانها الخالص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.