الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 92958 تاريخ القرار : 2020/1/29 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/4/19 من طرف المتهم ***** ***** ***** ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عـ 1731 ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92958 بتاريخ 29/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المحدد لذلك باعتبارها إجراء جوهريا يترتب عن الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها سقوط الطعن متى كان الإخلال متعلقا بخرق إجراء أساسي رتب القانون على مخالفته السقوط.
- عند التصريح بعدم قبول الطعن شكلا لسقوطه يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.