Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92958 بتاريخ 29/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 92958/202029 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المحدد لذلك باعتبارها إجراء جوهريا يترتب عن الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها سقوط الطعن متى كان الإخلال متعلقا بخرق إجراء أساسي رتب القانون على مخالفته السقوط.
  3. عند التصريح بعدم قبول الطعن شكلا لسقوطه يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.