Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93329 بتاريخ 29/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 93329/202029 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بالإجراءات الجوهرية التي يفرضها القانون لإتمام الطعن داخل الأجل المحدد، متى ربط النص صراحة بين الإخلال بتلك الإجراءات وجزاء السقوط.
  2. يتعين في الطعن بالتعقيب أن تُودَع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب وفق الشكل والإجراءات المقررة قانونا، ويعد عدم الإدلاء بها في الآجال القانونية موجبا لعدم قبول الطعن شكلا.
  3. إذا اشترط القانون تقديم الوثائق الإجرائية المتعلقة بالطعن بواسطة محام للطاعن فإن عدم إنابة محام عنه يجعل الطعن غير مستكمل للشروط الشكلية ويستوجب الحكم بسقوطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.