الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 86583 جلسة 31 جانفي 2020 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 فيفري 2019 من طرف الأستاذة ***** في حق المتهم ***** قاطن ب***** ضد النيابة العمومية وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 7992 بتاريخ 23 جانفي 2019 والقاضي نصه:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86583 بتاريخ 31/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتفرعة عنها من جهة ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا.
- ترجيح محكمة الأصل لقرائن الإدانة المستخلصة من الملف واعتمادها وحدها لإثبات أركان الجريمة يندرج ضمن مجال اجتهادها وسلطتها التقديرية في تمحيص الوقائع وتكييفها.
- الطعن الذي ينحصر في مناقشة عناصر الملف وإثارة جدل موضوعي حول الوقائع لا يقبل تعقيبا إذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.