Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 29/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع

J P 76537/201929 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتعلقة بثبوت البراءة أو الإدانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها سليما وكافيا.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي تقوم على مجادلة محكمة الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير وسائل الإثبات طالما كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
  3. عمومية أسباب الطعن وعدم دقتها في بيان قرائن الإدانة التي يدعى إغفالها يجعلها غير صالحة لإقامة موجب النقض متى استندت محكمة الأصل إلى أسباب سائغة لتبرير النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.