Régime en matière de TVA applicable à l’Agence Nationale de Gestion des déchets « ANGed »
حول النظام الجبائي لوكالة *****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 22 مارس 2016 926
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي للوكالة […] المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 02 و14 مارس 2016.
تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ الوكالة […] تتولّى في إطار المهام الموكولة إليها متابعة عملية استغلال المصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها وذلك لحساب الجماعات المحلية، وذلك في إطار صفقات مبرمة مع شركات خاصّة لإنجاز الأشغال المذكورة تشمل بالأساس عملية قبول ونقل ومعالجة النفايات وصيانة واستغلال التجهيزات. كما بينتم أنها تقتني تجهيزات إضافية ومعدات تجميع النفايات وأكياس بلاستيكية. وطلبتم مزيد توضيح تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2016 خاصة وأن موارد الوكالة متأتية بالأساس من منح من ميزانية الدولة أو عن طريق الهبات أو القروض الخارجية أو مساهمات مستخلصة من طرف البلديات والصناعيين وأن تجميع النفايات البلاستيكية تتم في إطار منظومة ايكولف .
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة للخدمات
أ- عمليات قبول النفايات البلاستيكية وبيعها لمؤسسات الرسكلة :
تخضع عمليات تجميع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة والمنجزة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك طبقا لأحكام العدد 8 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وفي خلاف ذلك تبقى عمليات جمع وبيع النفايات البلاستيكية خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
Page 2
ب- الخدمات المتعلّقة بانجاز المصبات المراقبة ومراكز التحويل :
تعفى عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة من قبل الوكالة […] لحساب الجماعات المحلية من الأداء على القيمة المضافة، وعليه فإنّ الخدمات المتعلقة بإنجاز واستغلال المصبات المراقبة والمنجزة من قبل الوكالة […] لفائدة الجماعات المحلية تعفى من الأداء المذكور بما في ذلك الخدمات المنجزة من قبل الشركات الخاصّة في إطار صفقات مبرمة للغرض مع الوكالة وذلك طبقا لأحكام العدد 20 من الجدول "أ" جديد الملحق بنفس المجلة.
كما تعفى عمليات قبول النفايات والفضلات المنزلية من الأداء على القيمة المضافة فقط في صورة إنجازها لفائدة الوكالة ولحساب الجماعات المحلية شريطة أن تكون فواتير البيع المتعلقة بخدمات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها محررة بإسم الجماعات المحلية أو بإسم الوكالة وحاملة لإحدى العبارات التالية " لحساب أو لفائدة الجماعات المحلية...".
وفي خلاف ذلك تبقى الخدمات المذكورة خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
كما تخضع الأشغال والخدمات المنجزة لفائدة الوكالة […] للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
وعلى هذا الأساس فإنّ الوكالة […] تعتبر خاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة. وبالتالي يتعين عليها القيام بالتصاريح الشهرية بعنوان الأداء المذكور خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من كل شهر وذلك وفقا لأحكام الفقرة IV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع الإشارة أنّ موارد الوكالة المتأتية من منح من ميزانية الدولة أو عن طريق هبات أو قروض خارجية أو مساهمات مستخلصة من طرف البلديات لا تؤثر على النظام الجبائي لخدماتها في مادة الأداء على القيمة المضافة.
2- بالنسبة لعمليات توريد المعدات
تخضع عمليات توريد المعدات والتجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الصالحة لتنظيف المدن وجمع ومعالجة الفضلات والمحافظة على المحيط المنجزة من قبل الوكالة […] لحساب الجماعات المحلية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%. وتضبط قائمة هذه المعدات والتجهيزات وشروط الانتفاع بنسبة 6% بمقتضى أمر حكومي .
2
Page 3
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تبقى منتفعة بالنظام الجبائي الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2016 الاقتناءات المحلية أو الموردة من معدات وتجهيزات، موضوع الصفقات المبرمة من قبل الوكالة قبل غرة جانفي 2016، والتي انطلق تنفيذها قبل التاريخ المذكور .
ولمزيد التوضيح يتجه الرجوع للمذكرة العامة عدد 2016/14 المتعلقة بتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة والمتوفرة بموقع الواب لوزارة المالية: […]
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de TVA applicable à l'Agence Nationale de Gestion des Déchets
- Régime de TVA applicable aux marchés conclus au profit de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets
- Régime de TVA de l'Agence Nationale de Gestion des déchets
- TCL au titre des opérations réalisées avec l’Agence Nationale de Gestion des Déchets et l’Organisation Internationale pour les Migrations
- Régime de TVA applicable aux marchés conclus au profit de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets