وإذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقط الطعن ." و حيث يتضح من استقراء مظروفات القضية أن الطاعن تخلى عن واجب اتمام مقتضيات القانون على الوجه السالف بيانه وبالتالي فقد سقط طعنه قانونا عملا بأحكام الفصل 261 من م إج لذا و لهذه الأسباب قررت المحكمة رفض مطلب
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 25/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يترتب عن عدم إتمام مقتضيات القانون المتعلقة بتسلم نسخة الحكم وتقديم مستندات التعقيب سقوط الطعن بقوة القانون عملا بأحكام الفصل 261 من م إج.
- يؤدي الحكم بسقوط الطعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز المال المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.