Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 27/10/2016 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي في التكييف الجزائي متى انحصر حقه في الطعن في الحقوق المدنية

J P 28777/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة بحث الوصف القانوني للفعل متى اتصل به القضاء ولم يتسلط عليه الطعن وانحصر نطاق الاستئناف في مقدار العقاب، لأن ذلك يمس بقواعد الإجراءات الأساسية وبمصلحة المتهم الشرعية.
  2. تقتصر أهلية القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب ضد الأحكام الصادرة في الأصل نهائيا على ما يتصل بحقوقه المدنية، فلا يقبل طعنه إذا انصبّ على مناقشة التكييف الجزائي أو الأركان الجزائية دون التعرض للدعوى المدنية محل الطعن.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل ما يتعلق بالنظام العام الإجرائي، بما في ذلك مخالفة قاعدة اتصال القضاء عند محاولة إعادة فتح مناقشة مسألة لم تعد محلا للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.