امل الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 76299 بتاريخ 05 فيفري 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 03 ماي 2018 من قبل المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 7650 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76299 بتاريخ 05/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا قدم خارج الآجال القانونية المقررة لممارسته ولو كان موجها ضد حكم حضوري.
- يتعين على الطاعن تكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج وإلا تعين رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.