Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76299 بتاريخ 05/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه خارج الأجل القانوني

J P 76299/20195 février 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا قدم خارج الآجال القانونية المقررة لممارسته ولو كان موجها ضد حكم حضوري.
  2. يتعين على الطاعن تكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج وإلا تعين رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.