الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 72785 دد 2019/02/04 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** ***** ***** في حق منوبها المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 15 فيفري 2018 ضد الحق العام والقائمة بالحق الشخصي ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 2741 ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72785 بتاريخ 04/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحة الحكم متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وانتهى بصفة منطقية إلى النتيجة القانونية التي خلص إليها.
- عدم تعرض المحكمة لبعض الدفوع لا يعيب حكمها متى تبين لها أنها غير مؤثرة في وجه الفصل في الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.