Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72785 بتاريخ 04/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما

J P 72785/20194 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحة الحكم متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وانتهى بصفة منطقية إلى النتيجة القانونية التي خلص إليها.
  3. عدم تعرض المحكمة لبعض الدفوع لا يعيب حكمها متى تبين لها أنها غير مؤثرة في وجه الفصل في الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.