Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74898 بتاريخ 05/02/2019 : رفض الطعن القائم على هضم حقوق الدفاع متى ثبت تمكين المتهم من أجال كافية لتقديم ما يفيد الخلاص

J P 74898/20195 février 2019

Principe juridique

  1. حق الدفاع يقتضي تمكين المتهم من وسائل الإثبات قبل البت في النزاع بما يحقق مظهر المواجهة ويضمن محاكمة عادلة ومنصفة ضمن أجل معقول.
  2. لا يعدّ الحكم ماسّا بحقوق الدفاع متى ثبت أن المحكمة مكّنت المتهم من التأخير وأتاحت له عدة جلسات لتقديم ما يفيد الخلاص ثم بتّت في الأصل عند عدم الإدلاء بما يثبت ذلك.
  3. يُرفض الطعن المؤسس على هضم حقوق الدفاع إذا كان نعْيُه غير قائم على ما يثبت وقوع حرمان فعلي من ممارسة وسائل الدفاع بما يجعل القرار غير خارق للقانون أو ضعيف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.