Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79636 بتاريخ 05/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والحجج إلا من زاوية سلامة التعليل

J P 79636/20195 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها وترجيح الحجج والقرائن هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
  2. محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون تقتصر رقابتها على حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل ولا تتولى إعادة مناقشة عناصر الإثبات أو إعادة وزنها لإحلال قناعتها محل قناعة محكمة الموضوع.
  3. يكون القرار معللا تعليلا قانونيا كافيا متى استند إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالأوراق وكانت عناصر التعليل واضحة ومتماسكة ومؤدية للنتيجة التي انتهى إليها دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.