الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 76111 / 75640 : قضية عدد جلسة 1 فيفري 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 75640 المقدم بتاريخ 16 افريل 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ***** ضد المظنون فيه ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** محاميه الأستاذ ***** ***** . وبعد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76111/75640 بتاريخ 01/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الإتهام لكفاية القرائن متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها.
- يعدّ تقدير الوقائع وتمحيصها وتكييفها واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
- لا تراقب محكمة التعقيب الجدل الموضوعي المتعلق باجتهاد قضاة الأصل في تقدير القرائن متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.