Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75731 بتاريخ 30/01/2019 : تقدير ثبوت الإدانة من سلطة محكمة الموضوع متى وازنت بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وفق وجدانها الخالص

J P 75731/201930 janvier 2019

Principe juridique

  1. إن التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه العدلية يعد من البيانات الجائز ذكرها بلائحة الحكم للتعريف بالمتهم، ولا يترتب عن إغفالها بطلان متى تضمن الحكم البيانات الكافية لهويته.
  2. تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة أو انتفائها يقوم على موازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة واستخلاص النتائج القانونية وفق وجدانها الخالص، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر الملف.
  3. لا تلتزم المحكمة بإجابة طلبات التحقيق أو سماع الشهود متى تبين لها عدم جدواها في إثبات الواقعة محل التتبع أو عدم اتصالها الحاسم بها، ويكفي أن يكون رفضها مستندا إلى تقييمها لحجية وسائل الإثبات المعروضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.