Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79302 بتاريخ 29/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع محامي الطاعن مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 79302/201929 janvier 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط شكلي جوهري لقبول الطعن.
  2. احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن يبدأ من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه كما هو ثابت من وثائق الملف، ولا يُعتد بأي إجراء لاحق خارج هذا الأجل لرفع موجب السقوط.
  3. استثناء النيابة العمومية من موجب تقديم مذكرة الأسباب داخل الأجل لا يمتد إلى غيرها، بما يجعل الالتزام بإيداع المذكرة بواسطة محام لازما لسائر الطاعنين تحت طائلة السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.