Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85592-85691 بتاريخ 29/01/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 85592/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان القرار الاستئنافي لعدم تضمينه النصوص القانونية المتعلقة بالإدانة والعقاب متى ثبت تضمينها ضمن مستنداته القانونية أو كان الحكم الابتدائي الذي أُقرّ قد بيّنها صراحة.
  2. لا يلزم لمحكمة الموضوع الرد التفصيلي على دفوعات الدفاع متى تبين من أسانيد قرارها أنها تبنت تعليلا مستساغا يتضمن ما يفيد مجابهة تلك الدفوعات واستخلاص النتيجة القانونية منها.
  3. يكون الطعن غير مقبول إذا كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار أن ذلك من السلطة التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
  4. يقبل الرجوع في التعقيب ويجوز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى تحقق الرجوع وفقا لمقتضيات الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.