الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 85592-85691 2019-01-29 تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 85592 المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 24-12-2018 من قبل الأستاذ ***** ***** المحامي ب***** نيابة عن المتهم ***** ***** وعلى مطلب التعقيب عدد 85691 المقدم صحبة بطاقة خلاص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85592-85691 بتاريخ 29/01/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يترتب بطلان القرار الاستئنافي لعدم تضمينه النصوص القانونية المتعلقة بالإدانة والعقاب متى ثبت تضمينها ضمن مستنداته القانونية أو كان الحكم الابتدائي الذي أُقرّ قد بيّنها صراحة.
- لا يلزم لمحكمة الموضوع الرد التفصيلي على دفوعات الدفاع متى تبين من أسانيد قرارها أنها تبنت تعليلا مستساغا يتضمن ما يفيد مجابهة تلك الدفوعات واستخلاص النتيجة القانونية منها.
- يكون الطعن غير مقبول إذا كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار أن ذلك من السلطة التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
- يقبل الرجوع في التعقيب ويجوز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى تحقق الرجوع وفقا لمقتضيات الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.