الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار عدد : 69030 التاريخ : 2019-01-28 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 20-11-2017 نيابة عن : ***** ***** ضد : (1) الحق العام (2) ***** ***** ، نائبها الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69030 بتاريخ 28/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى جاء التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بني القضاء على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤدّ للنتيجة القانونية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح الإدانة أو قرائن البراءة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب متى استوفى الحكم التعليل.
- يستوجب نقض الحكم لضعف التعليل أو خرق القانون أو تحريف الوقائع قيام خلل مؤثر في سلامة التطبيق، أما إذا استند القضاء إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسن تنزيلها فلا محل للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.