الجمهرية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 69820 الحمد لله 2019/01/28 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 201/11/27 من طرف الأستاذة ***** ***** في حق المتهم المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69820 بتاريخ 28/01/2019 : النقض لضعف التعليل بتحريف الوقائع
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة تبقى مشروطة بتعليل مستوف لا يشوبه ضعف أو تحريف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
- لا يعتد بشهادة متهم على متهم متى كانت الغاية منها التفصي من العقاب بما يوجب على المحكمة بيان مدى حجيتها وأثرها في تكوين قناعتها تحت طائلة قصور التسبيب.
- تلتزم المحكمة بموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة وبيان سبب ترجيحها لإحداها واستبعادها للأخرى متى كانت الشهادة غير مقدوح فيها وإلا عدّ حكمها ضعيف التعليل محرفا للوقائع موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.