الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده 77659 : القرار عدد 2019-01-28 : تاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 07-05-2018 نيابة عن : شركة التأمين " ***** ***** ***** " في شخص ممثلها القانوني ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77659 بتاريخ 28/01/2019 : عدم قبول التعقيب المبني على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير المسؤولية
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا ينهض خرق أحكام الفصل 123 من م.ت سببا للنقض إذا كانت محكمة الموضوع قد أجابت تعليلا على الدفوعات الجدية المتعلقة بتكييف ماديات الحادث وإسناد الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات بالاعتماد على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على أساس إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتكوين اقتناعها دون بيان خلل قانوني أو إجرائي مؤثر في سلامة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.