بإسم الشعب التونسي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر 69636 69633 : عدد القرار 2011-01-28 تاریخ قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 2017/12/27 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** معرفه الجبائي عW789330دد والمحامي لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69636 بتاريخ 28/01/2019 : انتفاء قابلية التعقيب عند عدم صدور حكم نهائي في الأصل
Principe juridique
- يقتضي قبول مطلب التعقيب شكلا وجود حكم أو قرار نهائي صادر في الأصل يكون قد فصل في الدعوى المعروضة على محكمة الموضوع بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على قضاء نهائي.
- إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم سماع الدعوى العامة تبعا لعدم ثبوت الفعلة أو عدم إمكانية نسبتها إلى المتهم فإنها تقضي بترك سبيله وتتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية متى وجد قائم بالحق الشخصي.
- متى ترتب عن الحكم بعدم سماع الدعوى العامة التخلي عن الدعوى المدنية دون نظر في الدعوى الخاصة فإن الطعن بالتعقيب يفقد ركنا جوهريا من أركانه لغياب قضاء نهائي في الأصل بشأنها بما يوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.