Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53105 بتاريخ 28/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إبلاغ مذكرة أسبابه للمعقب ضده

J P 53105/201928 janvier 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا أساسيا لصحة الحكم وسلامته، ويكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى النتيجة دون تحليل عناصر الإدانة أو موازنتها بما هو ثابت بالملف على نحو يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
  3. عند ثبوت عناصر مادية مؤثرة في تحديد مرجع النظر الحكمي، يتعين على المحكمة اتخاذ ما يلزم من وسائل التحقيق لتقدير المعطيات المرتبطة به متى كان ذلك لازما لتطبيق العقوبة المقررة، باعتبار أن مرجع النظر الحكمي من النظام العام الإجرائي وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لأول مرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.