الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 53040 2019/01/23 تاريخ الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2016/10/21 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 1967/01/10 قاطن ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53040 بتاريخ 23/01/2019 : بطلان القرار الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من إمضاءات القضاة المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- تستلزم سلامة النسخة الأصلية للحكم الجزائي تحريرها في الأجل القانوني وإمضاءها من القضاة الذين أصدروا الحكم أو التنصيص على تعذر الإمضاء طبق الضوابط الإجرائية المقررة.
- تفتقد النسخة المستخرجة من الحكم لقيمتها القانونية في المادة الجزائية إذا خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخول لها تسليم النسخ ومن عبارة تفيد مطابقتها للأصل بما يخلّ بشرط الرسمية.
- يترتب عن خلو النسخة الرسمية من إمضاء جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة خرق لإجراء أساسي وجوهري يمس بالنظام العام ويوجب النقض ولو لم يثره الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.