الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 82027 دد تاريخه : 22 جانفي 2019 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/05/17 تحت عدد 12388 القاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82027 بتاريخ 22/01/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يقم الطاعن، بواسطة محام، بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا.
- لا يكفي تقديم مطلب التعقيب ومستلزماته المالية لقبول الطعن شكلا متى تخلف أحد الإجراءات الجوهرية المتعلقة بتبليغ مستندات الطعن التي رتب القانون على عدم احترامها جزاء السقوط.
- يستوجب الحكم بسقوط مطلب التعقيب تطبيق مقتضيات حجز معلوم الخطية متى توفر سبب السقوط المرتبط بعدم استكمال إجراءات الطعن في الآجال المحددة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.