Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73949 بتاريخ 21/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 73949/201921 janvier 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما، إذ يعد هذا الإيداع شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن عند الإخلال بها.
  3. لا يتجه الطعن بالتعقيب إذا لم يصدر عن محكمة الموضوع حكم أو قرار فاصل نهائيا في أصل الدعوى، لأن وجود قرار نهائي في الأصل يعد ركنا جوهريا لقيام الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.