Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73568 بتاريخ 21/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 73568/201921 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل مطعن ضعف التعليل إذا كان يهدف في حقيقته إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام التسبيب مستكملا ومقبولا.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض متى تأسس على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسن تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.