الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 78763دد تاريخ القرار : 22 جانفي 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ ***** ***** و***** ***** و***** ***** بتاريخ 2018/04/18 وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 219 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78763 بتاريخ 22/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستنباط قناعات الإدانة أو البراءة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- متى بنت دائرة الاتهام قضاءها على مناقشة عناصر الملف واستخلاص عدم توفر الأركان القانونية أو عدم قيام أدلة كافية على الإدانة، فإن طعن النيابة الذي يرمي إلى إعادة مناقشة تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
- ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض إلا إذا خلا القرار من الأسانيد الواقعية والقانونية الكفيلة بتسويغه، أما إذا اشتمل على تعليل سائغ ومؤسس على عناصر ثابتة فلا محل لإبطاله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.