Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78763 بتاريخ 22/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة

J P 78763/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستنباط قناعات الإدانة أو البراءة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. متى بنت دائرة الاتهام قضاءها على مناقشة عناصر الملف واستخلاص عدم توفر الأركان القانونية أو عدم قيام أدلة كافية على الإدانة، فإن طعن النيابة الذي يرمي إلى إعادة مناقشة تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
  3. ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض إلا إذا خلا القرار من الأسانيد الواقعية والقانونية الكفيلة بتسويغه، أما إذا اشتمل على تعليل سائغ ومؤسس على عناصر ثابتة فلا محل لإبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.