الجديد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 77113 تاريخ 2019/01/16 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** ***** الكائن مكتبه ***** ***** ***** ***** ***** بتاريخ 2018/05/18 في حق المتهم ***** بن ***** ***** مولود في 1966/01/25 قاطن ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77113 بتاريخ 16/01/2019 : قصور التعليل يعيب الإدانة عند عدم بيان أسانيد ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد
Principe juridique
- تقدير قوة الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما لم يشب عملها خرق للقانون أو قصور في التعليل.
- إدانة المتهم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد تقتضي تعليلا يبين الأسانيد الواقعية والقانونية المعتمدة لإثبات عناصر الجريمة، وإلا كان الحكم معيبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- إغفال محكمة الأصل بحث المؤيدات المدلى بها التي من شأنها التأثير في قيام الجريمة أو انتفائها يفضي إلى قصور في التعليل ويمس بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.