Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 134

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section I – Des citations

Jurisprudence appliquant cet article 131

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 50139 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به طبق الإجراء الوجوبي

    Jurisprudence J P 50139/2024 24 juin 2024

    إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء وجوبي يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن.

  2. قرار تعقيبي عدد 50553 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

    Jurisprudence J P 50553/2024 24 juin 2024

    إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري أوجبه القانون لضمان علم المتهم بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه على وجه يحقق المحاكمة العادلة.

  3. قرار تعقيبي عدد 53952 بتاريخ 24/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الإجراء القانوني

    Jurisprudence J P 53952/2024 24 juin 2024

    يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة لازمة لتمكينه من ممارسة حقوق الدفاع، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن متى ورد النص بصيغة إلزامية.

  4. قرار تعقيبي عدد 50831 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الإجراءات القانونية

    Jurisprudence J P 50831/2024 19 juin 2024

    واجب إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب يعدّ ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن بالنظر إلى الصيغة الإلزامية للنصوص المنظمة لإجراء الإعلام.

  5. قرار تعقيبي عدد 35759 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الوجوبي

    Jurisprudence J P 35759/2024 10 juin 2024

    يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً وجوبيا يهدف إلى ضمان مبدأ المواجهة وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.

  6. قرار تعقيبي عدد 37333 بتاريخ 10/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الإلزامي

    Jurisprudence J P 37333/2024 10 juin 2024

    يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً إلزاميا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.

  7. قرار تعقيبي عدد 38842 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الصيغ القانونية

    Jurisprudence J P 38842/2024 10 juin 2024

    إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب وفق الصيغ التي يضبطها القانون يعد ضمانة جوهرية لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقه في المواجهة.

  8. قرار تعقيبي عدد 42815 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الصيغة الإلزامية

    Jurisprudence J P 42815/2024 10 juin 2024

    يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع، ويترتب عن الإخلال به المساس بمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.

  9. قرار تعقيبي عدد 42814 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده به

    Jurisprudence J P 42814/2024 10 juin 2024

    يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يضمن مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع بما يمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها.

  10. قرار تعقيبي عدد 43867 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده

    Jurisprudence J P 43867/2024 10 juin 2024

    يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية.

  11. قرار تعقيبي عدد 44437 بتاريخ 10/6/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

    Jurisprudence J P 44437/2024 10 juin 2024

    يُعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة.

  12. قرار تعقيبي عدد 49742 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بإجراءاته

    Jurisprudence J P 49742/2024 10 juin 2024

    إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورودها بصيغة إلزامية ضمن الإجراءات الأساسية.

  13. قرار تعقيبي عدد 50526 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

    Jurisprudence J P 50526/2024 10 juin 2024

    إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وتقديمها على وجه يحقق مبدأ المواجهة.

  14. قرار تعقيبي عدد 58844 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

    Jurisprudence J P 58844/2024 3 juin 2024

    يترتب عن عدم احترام واجب إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب سقوط الحق في الطعن متى كان هذا الإجراء مفروضا بصيغة إلزامية تضمن تمكينه من إعداد وسائل دفاعه.

  15. قرار تعقيبي عدد 42888 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به على الوجه القانوني

    Jurisprudence J P 42888/2024 3 juin 2024

    إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يعد ضمانة جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه في إطار مبدأ المواجهة.

  16. قرار تعقيبي عدد 43598 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بالإجراءات القانونية

    Jurisprudence J P 43598/2024 3 juin 2024

    يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال بها سقوط الحق في الطعن لورودها بصيغة إلزامية ضمن إجراءات الطعن.

  17. قرار تعقيبي عدد 49839 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الشكل القانوني

    Jurisprudence J P 49839/2024 3 juin 2024

    يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه وممارستها على الوجه القانوني.

  18. قرار تعقيبي عدد 50591 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الإجراء الوجوبي

    Jurisprudence J P 50591/2024 3 juin 2024

    يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً وجوبيا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن باعتبار صيغته الإلزامية.

  19. قرار تعقيبي عدد 43532 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده على الوجه القانوني

    Jurisprudence J P 43532/2024 20 mai 2024

    إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء إلزامي يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة.

  20. قرار تعقيبي عدد 48570 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بالطعن طبق الإجراء القانوني

    Jurisprudence J P 48570/2024 20 mai 2024

    يترتب عن عدم إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب وفق الصيغ الإجرائية الواجبة سقوط الحق في الطعن، لأن هذا الإعلام ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد الدفاع وتحقيق مبدأ المواجهة.