Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79588 بتاريخ 15/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 79588/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. للمحكمة عند نظر الدعوى الجزائية سلطة تقديرية في استخلاص النتيجة من عناصر الملف بعد الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون أن تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مستندا إلى معطيات ثابتة.
  2. تكون المحكمة المرفوع إليها المتهم مقيدة بالأفعال موضوع التتبع لكنها حرة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي الذي ينطبق على تلك الأفعال دون تجاوزها ولو خالف ذلك الوصف ما ورد بنص الإحالة.
  3. يعد التعليل شرطا أساسيا لصحة الأحكام ويقتضي أن يكون الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون وفقا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
  4. لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وتكييفها متى كان القرار المطعون فيه مبنيا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.