Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74238 بتاريخ 09/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 74238/20199 janvier 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل محامي الطاعن بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذا الإجراء شرط جوهري لقبول الطعن شكلا.
  2. يُحتسب أجل إيداع مذكرة مستندات الطعن من تاريخ تسلم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه، ولا يغير من ذلك أي إجراء لاحق ما دام التسلم القانوني قد تحقق.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها سقوط الطعن لخرق إجراء أساسي يتعلق بالنظام الإجرائي، متى ثبت الإخلال بشرط الإيداع في الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.