الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 74591 القضية عدد تاريخ القرار : 2019/1/9 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين فالأول بتاريخ بتاريخ 2018/3/28 من طرف الوكيل العام ب***** والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 75171 ضد المتهم : (1) ***** بن ***** ***** ، قاطن ***** ***** والثاني بتاريخ 2018/3/29
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74591 بتاريخ 09/01/2019 : انتفاء جريمة استهلاك مادة مخدرة عند غياب نتيجة علمية قاطعة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا إذا ثبت ركنها المادي بنتيجة علمية قاطعة مستمدة من التحليل البيولوجي لسوائل المتهم، بحيث لا يكفي غياب هذه النتيجة للجزم بقيام الجريمة.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع متصلة بأعمال التحقيق والاستقراءات إذا كان يتعين إثارتها في مرحلة التحقيق أو أمام محكمة الموضوع وكانت لا تتعلق بالنظام العام.
- الطعن المؤسس على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يكون غير مقبول أمام التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.