الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 72992 بتاريخ 08 جانفي 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم من قبل الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 15 فيفري 2018 ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 7722 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72992 بتاريخ 08/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء إجراءات الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب متى ثبت عدم استيفاء الإجراءات المحمولة على الطاعن طبق أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسليم نسخة الحكم لمن يمثله قانونا.
- يترتب عن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.