Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76206 بتاريخ 07/01/2019 : بطلان الحكم عند اختلاف أسماء أعضاء الهيئة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة

J P 76206/20197 janvier 2019

Principe juridique

  1. تضمين أسماء وإمضاءات أعضاء الهيئة الذين شاركوا في المفاوضة بالنسخة الأصلية للحكم يعدّ من الإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها خرق للقواعد والإجراءات الأساسية.
  2. اختلاف أسماء أعضاء الهيئة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة يمسّ من النظام العام ويؤدي إلى بطلان الحكم تطبيقا لمقتضيات الفصلين 165 و 199 من م.ا.ج.
  3. يترتب نقض الحكم للبطلان المتصل بتكوين الهيئة وإجراءات المفاوضة بقطع النظر عن بقية المطاعن المتعلقة بالأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.