الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 76206 التاريخ : 2019-01-07 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 27-04-2018 نيابة عن : الشركة ***** للتأمين وإعادة التأمين " ***** " في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76206 بتاريخ 07/01/2019 : بطلان الحكم عند اختلاف أسماء أعضاء الهيئة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- تضمين أسماء وإمضاءات أعضاء الهيئة الذين شاركوا في المفاوضة بالنسخة الأصلية للحكم يعدّ من الإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها خرق للقواعد والإجراءات الأساسية.
- اختلاف أسماء أعضاء الهيئة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة يمسّ من النظام العام ويؤدي إلى بطلان الحكم تطبيقا لمقتضيات الفصلين 165 و 199 من م.ا.ج.
- يترتب نقض الحكم للبطلان المتصل بتكوين الهيئة وإجراءات المفاوضة بقطع النظر عن بقية المطاعن المتعلقة بالأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.